"
next
مطالعه کتاب معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيه جلد 3
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية المجلد 3

اشارة

نام كتاب: معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية

موضوع: اصطلاحات فقهي

نويسنده: محمود عبد الرحمان

تاريخ وفات مؤلف: ه ق

زبان: عربي

قطع: وزيري

تعداد جلد: 3

تاريخ نشر: ه ق

الجزء الثالث

حرف الغين

الغائط:

أصله ما انخفض من الأرض، و الجمع: الغيطان، و الأغواط، و به سميت غوطة دمشق.

و كانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس.

و سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة، و هو بهذا المعني يتفق مع البراز- بالفتح- كنائيّا في الدلالة من حيث أن كلّا منهما كناية عن ثقل الغذاء و فضلاته الخارجة.

«المصباح المنير (غوط) ص 457 (علمية)، و التوقيف ص 533، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 220 (دار الكتب)، و الموسوعة الفقهية 8/ 56».

الغارم:

مأخوذ من الغرم و هو الخسران.

و عرف: بأنه هو المدين الذي ليس عنده ما يوفي دينه.

أو هو: من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينا بسبب ذلك، فيقضي دينه من سهم الغارمين، غنيّا كان أم فقيرا.

«و إنما يعطي الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أدّاه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين».

و الغارمون ضربان:

- الضرب الأول: غرم لإصلاح ذات البين، و هو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح طائفتين كما سبق.

- الضرب الثاني: من غرم لمصلحة نفسه في مباح.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 3، ص: 6

و قيل: الغارم مدين آدمي لا في فساد.

«المصباح المنير (غرم) ص 446 (علمية) و معالم السنن 2/ 63، و الشرح الصغير 1/ 253، و فتح القريب المجيب ص 41، و غريب الحديث للبستي 1/ 143، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 147، و النظم المستعذب 1/ 163».

الغالّ:

في اللغة: هو الخائن.

قال القاضي عياض: لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال: «غلّ و أغلّ»، و حكي اللفظين جماعة غيره.

قال ابن الأثير: الغلول: هو الخيانة من المغنم، و السرقة من الغنيمة قبل القسمة «النهاية 3/ 380، و مشارق الأنوار 2/ 134، و المطلع ص 118، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 234».

الغالية:

نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و دهن، و هو معروف، قال ابن الأثير: يقال: أول من سمّاها بذلك «سليمان بن عبد الملك»، و تقول منه: «تغليت بالغالية».

«النهاية 3/ 383، و المطلع ص 245، 246».

الغاية:

قال الجوهري: الغاية: مدي الشي ء، و الجمع: غاي.

قال ابن عباد: الغاية: مدي كل شي ء و قصاراه.

و حكي الأزهري عن ثعلب عن الأعرابي قال: الغاية: أقصي الشي ء.

و الغاية: الراية، و في الحديث: «فيسيرون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية كذا و كذا» [النهاية 3/ 404].

«النهاية 3/ 404، و مشارق الأنوار 2/ 142، و المطلع 268».

الغبن:

بسكون الباء، مصدر: غبنه- بفتح الباء- يغبنه- بكسرها-: إذا نقصته، و يقال: غبن رأيه- بكسر الباء-: أي ضعف غبنا- بالتحريك-.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 3، ص: 7

و منه قيل: «غبن فلان ثوبه»: إذا ثناه و خاطه.

و عند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين.

و هو عند الفقهاء نوعان: يسير، و فاحش.

- فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عادة: أي ما يجري بينهم من الزيادة و النقصان و لا يتحرزون عنه.

- أما الفاحش: فهو ما لا يتغابن الناس فيه عادة: أي ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات.

«المفردات ص 535، و المصباح المنير (غبن) ص 442، و البحر الرائق 7/ 169، و تهذيب الأسماء و اللغات 2/ 57، و طلبة الطلبة ص 64، و التعريفات ص 86، و مواهب الجليل 4/ 472، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 58، و المطلع ص 235».

الغثاء:

ارتفاع شي ء دني ء فوق شي ء خير منه، فينفي و يلقي بعيدا.

و الغثاء: ما يحمله السيل من ورق الشجر البالي مختلطا بزبده و رغوته، و من شأن الغثاء أن يرمي و يلقي بعيدا احتقارا لشأنه، قال اللّه تعالي:. فَجَعَلْنٰاهُمْ غُثٰاءً. [سورة المؤمنون، الآية 41]: أي هالكين كالغثاء، و قوله تعالي: وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعيٰ. فَجَعَلَهُ غُثٰاءً أَحْويٰ [سورة الأعلي، الآيتان 4، 5]: أي جعله بعد خضرته و نضارته غثاء مسودا يحمله السيل فيلقيه هنا و هناك، لا ينتفع به.

«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 48».

الغَدُ:

الوقت بعد الوقت، و في «المصباح»: اليوم الذي يأتي بعد يومك علي أثره، ثمَّ توسعوا فيه حتي أطلق علي البعيد المترقب، و أصله (غدو) مثل: فلس، لكن حذفت اللام و جعلت الدال حرف إعراب.

«المصباح المنير (غدو) ص 443، و تحرير التنبيه ص 37، و النهاية 3/ 346».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 3، ص: 8

الغداء:

طعام الغداة، و إذا قيل: «تغد أو تعش»؟ فالجواب: ما بي من تغدّ و لا تعش.

قال ثعلب: و لا يقال: ما بي غداء و لا عشاء، لأن الغداء:

نفس الطعام، و الغداة: من طلوع الفجر إلي الظهر.

فائدة:

1- العشاء من الظهر إلي نصف الليل، و السحور من نصف الليل إلي طلوع الفجر.

2- سمي السحور غداء، لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر.

«مشارق الأنوار 2/ 129، و النهاية 3/ 346، و المصباح المنير (غدا) ص 443 (علمية)، و الاختيار 3/ 241، 242».

الغرامة:

في اللغة: تعني أن يلتزم الإنسان ما عليه.

و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يعطي من المال علي كره مع الضرر و المشقة.

و قيل: هي ما يلزم بأدائه من المال من الغرم، و هو الخسارة و النقص.

و الغرامة تدخل ضمن الضرائب غالبا، و منها غرامات علي المخالفات القانونية، و كذلك تعويضات تفرض عن القبيلة لتعويض ما ضاع، أو رهن من دواب المخزن.

«القاموس المحيط (غرم) 1475، و المصباح المنير (غرم) 2/ 534، و المغرب 2/ 102، و التعريفات الفقهية ص 399، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 258، 259، و معلمة الفقه المالكي ص 277».

الغرر:

لغة: الخطر، و قيل: أصله النقصان من قول العرب: «غارت الناقة»: إذا نقص لبنها، و هو ما كان مجهول العاقبة لا يدري أ يكون أم لا، و تردد بين الحصول و الفوات.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 3، ص: 9

و في اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة.

قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود و العدم فنهي عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» و يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال و الآخر قد يحصل له و قد لا يحصل.

قال ابن عرفة- رحمه اللّه-: قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة و العطب.

بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله.

الغش: أصله من الغشش، و هو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره».

الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه: «خلبه يخلبه خلبا و خلوبا»، و منه الحديث: «إذا بعت فقل لا خلابة»، و لفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي صلي اللّه عليه و سلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» [البخاري 3/ 86].

«مشارق الأنوار 2/

1 تا 145